السيد موسى الحسيني الزنجاني

357

المسائل الشرعية

يبطل صومها . مسألة 1646 : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر في شهر رمضان وفي وقت لا يسع للغسل ، وجب عليها التيمم ؛ والأحوط استحباباً المحافظة على تيمّمها وعدم إبطاله حتى الفجر ؛ وكذا الحكم للجنب إذا كان وظيفته التيمم . مسألة 1647 : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبيل الفجر بحيث لا يسع الوقت للغسل ولا للتيمّم ، صحّ صومها ، سواء أكان ذلك في شهر رمضان أم في صوم واجب آخر - كان وقته واسعاً أو ضيّقاً - أو كان الصوم مستحباً ، لكن الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بهذا الصوم في الصوم الواجب الموسّع وقته ؛ وهذا الاحتياط في قضاء صوم شهر رمضان آكد . مسألة 1648 : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر من دم الحيض أو النفاس ، أو رأت دم الحيض أو النفاس أثناء النهار ولو كان قبل المغرب بقليل ، بطل صومها . مسألة 1649 : إذا طهرت من دم الحيض أو النفاس لكنها نسيت الغسل وصامت ، صحّ صومها . مسألة 1650 : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل الفجر في شهر رمضان وأهملت الغسل والتيمم ولم تأتِ بهما حتّى طلع الفجر ، بطل صومها ؛ ولكن إذا لم تقصّر في ذلك ، مثلًا كانت تنتظر الوقت المخصّص للنساء في الحمامات العامة صحّ صومها ، وإن نامت ثلاث مرّات من دون الإتيان بالغسل أو التيمم حتّى طلوع الفجر . مسألة 1651 : إذا أتت المستحاضة بالأغسال حسب التفصيل المذكور في أحكام المستحاضة ، صحّ صومها من دون إشكال ، بل إذا لم تأتِ بالأغسال فالظاهر صحّة صومها ؛ ولكن الأحوط استحباباً قضاء صوم ذلك اليوم أيضاً . مسألة 1652 : من كان عليه غسل مسّ الميت يصحّ صومه ، كما يجوز للصائم